قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الترمذي ٣/ ٣٧٦: حسن صحيح. وقال النووي في المجموع ٧/ ٢١٥: حديث صحيح، رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما بأسانيد صحيحة. (١) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. المختار ١/ ١٤٣، الهداية ١/ ١٤٨، تبيين الحقائق ٢/ ٩، الاختيار ١/ ١٤٣، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ١/ ٤٥٨، المعونة ١/ ٥٢٨، أسنى المطالب ١/ ٤٧٣، نهاية المحتاج ٣/ ٢٧٢، مغني المحتاج ١/ ٤٨٠، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٩١، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٠٤. (٢) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: لا يتطيب قبل الغسل، ولا بعده بما تبقى رائحته. الكتاب ١/ ١٨٠، بداية المبتدي ١/ ١٤٨، الهداية ١/ ١٤٨، تبيين الحقائق ٢/ ٩، القوانين الفقهية ص ٨٨، بداية المجتهد ١/ ٣٢٨، الذخيرة ٣/ ٢٢٣، الوجيز ١/ ١١٧، روض الطالب ١/ ٤٧٢، الإفصاح ١/ ٢٧٠، غاية المنتهى ٢/ ٣٠٣، المحرر ١/ ٢٣٦. (٣) مالك في الموطأ ١/ ٣٢٨ كتاب الحج، باب ما جاء في الطيب في الحج رقم ١٧، والبخاري ٢/ ٥٥٨ كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم =