(١) الأصل ٢/ ٢٩٣، شرح فتح القدير ٢/ ٤٣٠، العناية ٢/ ٤٣٠. (٢) الوبيص: البريق، وهو اللمعان. تاج العروس ٤/ ٤٤٤ مادة وبص، لسان العرب ٣/ ١٠٤ مادة وبص، القاموس المحيط ٤/ ٥٦٦ مادة وب ص، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص ٣٣٢، المصباح المنير ٢/ ٦٤٦ مادة الوبيص. (٣) ٢/ ٨٤٨ كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام رقم ١١٩٠. (٤) بداية المبتدي ١/ ١٤٨، المختار ١/ ١٤٣، الهداية ١/ ١٤٨، الاختيار ١/ ١٤٣. (٥) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: يسن إحرامه عقب صلاة فرض، أو ركعتين نفلًا. بداية المبتدي ١/ ١٤٨، الكتاب ١/ ١٨١، مواهب الجليل ٣/ ١٠١، الشرح الصغير ١/ ٢٦٩، الوجيز ١/ ١١٧، روض الطالب ١/ ٤٧٣، منتهى الإرادات ٢/ ١٢، الفروع ٣/ ٢٩٣. (٦) البخاري ٢/ ٥٦٣ كتاب الحج، باب الإهلال مستقبل القبلة برقم ١٤٧٩ عن نافع قال: "كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة، ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت =