للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يقيم بمكة حرامًا، يطوف ما شاء بلا رَمَلٍ ولا سعي، ويختم كل طوافٍ بركعتين،

منحة السلوك

المروة، حتى إذا انتصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى" رواه أبو داود (١).

قوله: ثم يقيم بمكة حرامًا.

لأنه محرم بالحج، فلا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله (٢).

قوله: يطوف ما شاء.

لأنه يشبه الصلاة، ولا يرمل، ولا يسعى؛ لأن السعي لا يجب فيه إلا مرة واحدة، والتنفل به غير مشروع (٣). والرمل لم يشرع إلا مرة واحدة في طواف بعده سعي (٤)، ويختم كل طواف بركعتين على ما بينا (٥).


= الصحاح ص ٢٨٩ مادة هـ ر ول، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص ١٨٣، المصباح المنير ٢/ ٦٣٧ مادة هرول.
(١) سبق تخريجه ٣/ ٢٧٦.
(٢) شرح فتح القدير ٢/ ٤٦٣، العناية ٢/ ٤٦٣، المختار ١/ ١٤٩، الكتاب ١/ ١٨٧، الاختيار ١/ ١٤٩.
(٣) المختار ١/ ١٤٩، الكتاب ١/ ١٨٧، تبيين الحقائق ٢/ ٢٢، مختصر الطحاوي ص ١٦٤، الاختيار ١/ ١٤٩، الهداية ١/ ١٥٤، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠٣، حاشية ابن قطلوبغا على مجمع البحرين، وشرحه لابن فرشته (مخطوط) لوحة ٨٩/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر، تحت رقم ٣٣١٥١/ ٢٢٧٠ حليم.
(٤) وإليه ذهب الشافعية في قول لهم، والقول الآخر: يختص الرمل بطواف القدوم. وإلى القول الآخر للشافعية: ذهب المالكية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٤٠١، تبيين الحقائق ٢/ ٢٢، الشرح الصغير ١/ ٢٧٦، القوانين الفقهية ص ٨٩، جواهر الإكليل ١/ ١٧٨، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٠٧، السراج الوهاج ص ١٦٠، كشاف القناع ٢/ ٤٨٠، منتهى الإرادات ٢/ ٥١.
(٥) وفاقًا للثلاثة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>