(١) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة، وهو قول: أبي ثور. وعند المالكية: بأذانين وإقامتين على الأشهر، وقيل: بأذان واحد وإقامتين، وقيل: بإقامتين فقط. الاختيار ١/ ١٤٩، الكتاب ١/ ١٨٨، المختار ١/ ١٤٩، التفريع ١/ ٣٤٠، حاشية الدسوقي ٢/ ٤٤، بلغة السالك ١/ ٢٧٨، فتح الوهاب ٢/ ٤٥٥، حاشية الجمل ٢/ ٤٥٥، إخلاص الناوي ١/ ٣٣٢، هداية الراغب ص ٨٣، المغني ٣/ ٤٣٣. (٢) سبق تخريجه ٣/ ٢٧٦. (٣) العناية ٢/ ٤٧١، المبسوط ٤/ ٥٣، الهداية ١/ ١٥٦. (٤) حيث قالا: يجمع بينهما المنفرد أيضًا: لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف، والمنفرد محتاج إليه، وليس الإمام شرطًا في الصلاتين. وإلى ذلك ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. الهداية ١/ ١٥٦، الأصل ٢/ ٣٠٦، المبسوط ٤/ ٥٣، شرح فتح القدير ٢/ ٤٧١، جواهر الإكليل ١/ ١٨٠، المعونة على مذهب عالم المدنية الإمام مالك ١/ ٥٧٩، المنهاج =