للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإمام شرط فيها،

منحة السلوك

والأصل في ذلك: أن الجمع بين الظهر والعصر، إنما يجوز بشرط الإمام، والإحرام عند أبي حنيفة، حتى لو صلاهما، أو صلى أحدهما منفردًا، أو غير محرم لم يجز له الجمع (١). والمراد بالإحرام: إحرام الحج.

ثم قيل: لا بد من الإحرام قبل الزوال؛ ليجوز الجمع، وإن لم يكن محرمًا قبل الزوال وأحرم بعده، لم يجز له الجمع (٢).

والصحيح: أنه يكتفى بالتقديم على الصلاتين (٣).

ومن شرط الجمع: أن تكون صلاة الظهر صحيحة، حتى لو تبين فسادها بعد ما صلاهما، أعاد الظهر والعصر جميعًا (٤).

وقال زفر: تراعى هذه الشرائط في العصر خاصة (٥).

وعندهما: لا يشترط الإمام في حق العصر، حتى يجوز للمنفرد أن يجمع (٦).

وعلى هذا الخلاف: جواز الجمع للإمام وحده.

فعنده: لا يجوز (٧).


= ١/ ٥٩٥، مغني المحتاج ١/ ١٣٥، كشاف القناع ٢/ ٤٩٢، الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة ٣/ ٤٣٣.
(١) العناية ٢/ ٤٧٢، الهداية ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٢٤.
(٢) الهداية ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٢٤.
(٣) تبيين الحقائق ٢/ ٢٤، العناية ٢/ ٤٧١.
(٤) الهداية ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٢٤.
(٥) العناية ٢/ ٤٧٢، الهداية ١/ ١٥٥، تبيين الحقائق ٢/ ٢٤.
(٦) تبيين الحقائق ٢/ ٢٤، الهداية ١/ ١٥٦.
(٧) تبيين الحقائق ٢/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>