قال الترمذي ٣/ ٢٤٣: حسن صحيح. وقال النووي في المجموع ٨/ ١٢٦: حديث صحيح. * وقد اختلف العلماء في وجوب الدم على من أفاض من عرفة قبل الغروب على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يجب عليه دم: وهو قول: أكثر العلماء. منهم عطاء، والثوري وأبو حنيفة، والشافعي في القديم، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل (أ) وغيرهم. القول الثاني: أنه يستحب: وهو قول: الشافعي في الجديد (ب). قال النووي: "إنه الأصح باتفاق الأصحاب، وهو نصه في الإملاء" (جـ). القول الثالث: أنه لا شيء عليه: وهو رواية عن الإمام أحمد (د). الأدلة: أدلة القول الأول: ١ - ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "من نسي من نسكه شيئًا فليهرق دمًا". وفي رواية: "من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا". قال أيوب: لا أدري قال: ترك، أو نسي (هـ). ٢ - ولأن نفس الوقوف ركن، واستدامته إلى غروب الشمس واجبة لما فيها من إظهار =