للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= مخالفة المشركين، وقد فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأمر به، وترك الواجب يوجب الجبر بالدم (أ).
دليل القول الثاني والثالث:
استدلوا بالقياس، حيث قاسوا الوقوف بالنهار على الوقوف بالليل في عدم وجوب الدم، إذ أن من أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر، لا يلزمه دم عندهم، بجامع أن كلًا منهما زمان للوقوف.
فقال الشافعية: إنه يستحب؛ لأنه وقف في إحدى زماني الوقوف، فلا يلزمه دم للزمان الآخر كما لو وقف في الليل دون النهار (ب).
وكذا قال المرداوي في تعليله لرواية أحمد التي أوردها: إنه لا يلزمه دم قياسًا على من وقف ليلًا (جـ).
الترجيح:
الراجح هو القول الأول: لصحة مستندهم، ووجاهة ما عللوا به.
والدم الواجب على من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس شاة كما ذكر ابن قدامة.
وقال ابن جريج: عليه بدنة.
وقال الحسن البصري: عليه هدي من الإبل (د).
قال ابن قدامة: "ولنا أنه واجب لا يفسد الحج بفواته فلم يوجب البدنة كالإحرام من الميقات " ا. هـ (هـ).
فقد قاس الإفاضة من عرفة قبل الغروب على عدم الإحرام من الميقات؛ إذ أن من لم يحرم من الميقات عليه شاة؛ لإخلاله بواجب من واجبات الحج وهو عدم الإحرام من الميقات، فكذا هذا. وهو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>