حاشية رد المحتار ١/ ٢٢٠، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٧، ٧٤، البحر الرائق ١/ ١١٣، ٢٣٠. (٢) وعند المالكية: فضلة مباح الأكل، من روث، وبعر، وبول، وزبل دجاج، وحمام الطيور طاهرة، وفضلة غير مباح الأكل، أو مكروهة، كالهر، والسبع، نجس. بدائع الصنائع ١/ ٦٢، الشرح الصغير ١/ ١٩، ٢٢، بلغة السالك ١/ ١٩، ٢٢. (٣) حيث يرى أن جميع ما خرج من الحيوانات فهو نجس، كالدم، والبول، والعذرة، والروث، والقيء، سواء كان الحيوان مأكول اللحم، أو غير مأكوله. وعند الحنابلة: كل ما يباح أكله فذاته وجميع ما يخرج منه من سبيله وغيرهما من جامدٍ ومائعٍ طاهرٌ، إلا الدم، وما تولد منه كالقيح، والصديد، والدود الخارج من قروحه، وجروحه فإن ذلك نجس، إلا الكبد، والطحال، ودم السمك، فطاهر. وما عينه نجسة وهو الكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما فهذا جميع ما يخرج منه نجس، وما لا يمكن الاحتراز منه غالبًا، وما حُرِّم أكله من الهر، وما دونها في الخلقة، كالفأرة، وابن عرس، وسائر حشرات الأرض، مثل الحية والعقرب، فهذا جميعه وما خرج منه طاهر، وما يمكن الاحتراز منه غالبًا وهو ما خلقته أكبر من خلقة الهر، من كل ما لا يؤكل لحمه مثل سباع البهائم، وجوارح الطير، والبغل، والحمار الأهلي، فما خرج منها فهو نجس. روضة الطالبين ١/ ١٦، السراج الوهاج ص ٢٢، كشاف القناع ١/ ١٩٢ المستوعب ١/ ٣١٨. (٤) أي النجاسة.