للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولبس المخيط،

منحة السلوك

قوله: ولبس المخيط.

يعني: إلا أن لها لبس المخيط (١)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم-: "أباح السراويل، والقميص، للنساء المحرمات" رواه أبو داود (٢).


= ٢٩٣٥، وابن الجارود في المنتقى ص ١١١ باب المناسك، رقم ٤١٨، وابن خزيمة ٤/ ٢٠٣ رقم ٢٦٩١ كتاب المناسك، باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة، والدليل على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب، ولا إمساس الثوب، والدارقطني ٢/ ٢٩٥ كتاب الحج، باب المواقيت رقم ٢٦٢، وابن عدي ٢٥٩٧، وأبو داود في المسائل ١١٠، والبيهقي ٥/ ٤٨ كتاب الحج، باب المحرمة تلبس الثوب من علو، فيستر وجهها وتجافي عنه.
من طريق يزيد بن أبي زياد هو الهاشمي مولاهم الكوفي، عن مجاهد، عن عائشة -رضي الله عنها-.
قال في الدراية ٢/ ٣٢: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.
وقال في المجموع ٧/ ٨: رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وإسناده ضعيف.
(١) الكتاب ١/ ١٩٥، الاختيار ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ٢/ ٣٧، المختار ١/ ١٥٦.
(٢) ٢/ ١٦٦ كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم رقم ١٨٢٧ قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرًا، أو خزًا، أو حليًا أو سراويل، أو قميصًا، أو خفًا.
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله: "وما مس الورس والزعفران من الثياب" ولم يذكرا ما بعده.
وقال المنذري في تهذيب السنن ٢/ ٣٥٢: في إسناده محمد بن إسحاق.
وأصل الحديث في صحيح البخاري ٢/ ٦٥٣ كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة رقم ١٧٤١ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل =

<<  <  ج: ص:  >  >>