للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورفع الصوت بالتلبية، والرمل، والهرولة، والحلق، فإنها تخالفه فيها.

منحة السلوك

ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل، ولا تهرول؛ للفتنة (١)، ولا تحلق ولكن تقصر (٢)؛ لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود وأحمد، وغيرهما (٣).

والخنثى المشكل في جميع ما ذكرناه، كالمرأة (٤).

قوله: فإنها تخالفه فيها.

أي: فإن المرأة تخالف الرجل، في جميع ما ذكرناه (٥).


= من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".
(١) ولأنه مخل بستر العورة.
الهداية ١/ ١٦٥، تبيين الحقائق ٢/ ٣٨، كنز الدقائق ٢/ ٣٨، بداية المبتدي ١/ ١٦٥.
(٢) بداية المبتدي ١/ ١٦٥، كنز الدقائق ٢/ ٣٨، تبيين الحقائق ٢/ ٣٨، الهداية ١/ ١٦٥.
(٣) أبو داود ٢/ ٢٠٣ كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير رقم ١٩٨٤، والدارمي ١/ ٤٩٣ كتاب المناسك، باب من قال ليس على النساء حلق رقم ١٨٤٢، والدارقطني ٢/ ٢٧١ كتاب الحج، باب المواقيت رقم ١٦٦، والبيهقي ٥/ ١٠٤ كتاب الحج، باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرن، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٣٠١٨ ولم أقف عليه عند أحمد ولم أر من عزاه إليه.
من طريق ابن جريج، عن صفية بنت شيبة بن عثمان عن أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .... ".
قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٦١: وإسناده حسن.
وقال في بلوغ المرام ص ١٦١ رقم ٢٨: رواه أبو داود، بإسناد حسن.
(٤) تبيين الحقائق ٢/ ٣٩.
(٥) قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٨٤: "واتفقوا أن المرأة في ذلك كالرجل، وتنفرد عنه: بأنها يجوز لها لبس القميص، والخف، والسراويل، والخمار، وأنها لا تكشف رأسها، بل تكشف وجهها، وقد رخص لها أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على بشرتها، وأنها =

<<  <  ج: ص:  >  >>