للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

هذا على نحو ما تقدم في مباشرة الحائض.

أما الدبر فقد حرم الله الجماع فيه، قال الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (١)، فالآية توضح العلاقة بين المؤمنين ونسائهم، فقد شرع الله زواج الرجل بالمرأة لما في ذلك من عمارة الأرض بعبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (٢)، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تزوجوا الودود الولود اني مكاثر الأنبياء يوم القيامة» (٣)، وفي بعض الروايات «مكاثر بكم الأمم» (٤)، ومحور التوالد العلاقة المشروعة بين الرجل وامرأته بالجماع ويكون في القبل قال تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (٥)، وهذا يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث، يعني بذر الولد بالنطفة، وذلك هو القبل دون الدبر؛ لأن الدبر ليس محلا لبذر الأولاد، يؤيد هذا قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} (٦)، فالمراد بما كتب الله: الولد، عند جماهير العلماء؛ لأن ابتغاء الولد إنما يكون بالجماع في القبل، فالقبل هو المحل للإنجاب؛ إذن هو المأمور بالمباشرة فيه، والمراد بالمباشرة: الجماع الحقيقي، وليس مجرد الملامسة والملاعبة، والمراد بقوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} إباحة جميع صفات الجماع في القبل، وفي ذلك سعة في متعة الرجل والمرأة بما أحل الله لهما، وتقوية لعفة الطرفين، وتقوية الصلة بينهما في هذا الأمر.


(١) من الآية (٢٢٣) من سورة البقرة.
(٢) الآية (٥٦) من سورة الذاريات.
(٣) أحمد حديث (١٢٦٣٤) صحيح.
(٤) أبو داود حديث (٢٠٥٠) صحيح.
(٥) من الآية (٢٢٣) من سورة البقرة.
(٦) من الآية (١٨٧) من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>