للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَائِمٌ " (١).

رجال السند:

وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ويَحْيَى، هو ابن سعيد الأنصاري، وأَبِو سَلَمَةَ، هو ابن عبد الرحمن، وزَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، تابعية، هم ثقات تقدموا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها.

الشرح:

في هذا جزء مما تقدم، وجواز اغتسال الزوجين من إناء واحد، إذا كانا مجنبين، ومن غير جنابة من باب أولى، وجواز القبلة للصائم؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يباشر الحائض من أزواجه، والقبلة دون ذلك، في الإثارة، ولا يجوز ذلك لمن لا يملك نفسه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٧٣ - (١٥) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الإِزَارِ وَهِىَ حَائِضٌ " (٢).

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وخَالِدٌ، هو الواسطي، والشَّيْبَانِيُّ (٣)، هو ضرار بن مرة، وعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ شَدَّادٍ، هو ابن الهاد الليثي، تابعي إمام فقيه، ومَيْمُونَةَ، رضي الله عنها.


(١) رجاله ثقات، متفق عليه أخرجه البخاري حديث (٢٩٨) ومسلم حديث (٢٩٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٧٠).
(٢) رجاله ثقات، وعلقه البخاري عقب حديث (٣٠٣) وقال: ورواه سفيان عن الشيباني، وأخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، حديث (٣٠٠، وطرفاه: ٣٠٢، ٣٠٣) وبوب عليه مسلم باب مباشرة الحائض فوق الإزار، وقال: في باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد: كان رسول الله -رضي الله عنه- يباشر نساءه فوق الإزار، وهنّ حيض.
(٣) في بعض النسخ الخطية تحرفت إلى " الشعبي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>