للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

المراد أن ما يفضل من الماء بعد وضوء المرأة يجوز أن يتوضأ به الرجل، سوى ما فضل عن غسلها وهي حائض أو جنب؛ لأنه متطهر به من حدث أكبر، وتقدم جواز أن يغتسلا من إناء وحد، انظر رقم ٧٦٥، ١٠٦٩.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٨٣ - (١٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: " يَضَعُهُ وَضْعاً يَعْنِى عَلَى الْفَرْجِ " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، سُفْيَانُ، وغَيْلَانُ، هو ابن جامع، أبو عبد الله المحاربي، قاضي الكوفة ثقة روى له مسلم، والْحَكَمُ، هو ابن عتيبة، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح: هذا توسع في المباشرة، وقل من يسلم من أثر الإثارة في هذا الوضع.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٨٤ - (١٦) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ مَوَلى (٢) مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وِهِىَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ، أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِزَةً بِهِ " (٣).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، صدوق تقدم، واللَّيْثُ، هو ابن سعد، وابْنُ شِهَابٍ، هو الزهري، وحَبِيبٌ مَوْلَى عُرْوَةَ، هو المدني الأعور، لم يذكر بجرح، روى له مسلم، وهو قليل


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٩٣/ ١١١٧).
(٢) في بعض النسخ الخطية " مولاة ".
(٣) فيه حبيب الأعور: مقبول، وندبة: كذلك، وقيل لها صحبة، ويقوى بما تقدم في الباب، وانظر رقم (١١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>