للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحرية، حتى طمسوا بعض الأخلاق الإسلامية التي أمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحث عليها وحرّم أو كرّه مخالفتها، اللهم رد عبدك المسلمين إلى دينهم وأخلاق نبيهم -صلى الله عليه وسلم-، وأجرهم من صنائع السفهاء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٨١ - (٢٣) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ قَالَ: " سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ في لِحَافٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَهْجُرُهُنَّ إِذَا كُنَّ حُيَّضاً " (١).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل بن دكين، وأَبُو هِلَالٍ، هو محمد بن سليم الراسبي البصري، ليس بالقوي تقدم، قَالَ: وشَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ، سكت عنه الإمامان، ووثقه ابن حبان فلابأس، وسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو حفيد عمر ابن الخطاب، هم ثقات تقدموا.

الشرح:

هذا من باب الورع، وليس محرما، وليس المراد الهجر القطيعة فيما سوى المحيض.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٨٢ - (٢٤) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُباً، أَوْ حَائِضاً " (٢).

رجال السند: أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، هو الوهبي، ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، صدوق تقدم، ونَافِعٌ، هم ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.


(١) فيه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم: فيه لين، وشيبة ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٤٤٥) والمراد بالهجر هجر التمتع بما دون المحل، من باب الورع، والتحفظ من الوقوع في الممنوع، وانظر: رقم (١١٢١) وانظر: ما سلف.
(٢) فيه عنعنة ابن اسحاق، وقد توبع، وانظر: القطوف رقم (٧٩٢/ ١١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>