للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، هو الطنافسي، وعُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، هو الجمحي، ومُجَاهِدٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

لأن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال، والحديث رجاله ثقات، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١١٠ - (١٠) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (١) - هُوَ ابْنُ زِيَادٍ - ثَنَا الْحَجَّاجُ ابْنُ أَرْطَاةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً.

(١١) وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ.

(١٢) وَحَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَال: " لَا يَغْشَاهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ ".

رجال السند:

الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، وعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، هو العبدي، هما إمامان ثقتان تقدما، والْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، يستشهد به، وعَطَاءٌ، إمام تقدم.

وأيضا: عن ميمون بن مهران، وهو ثقة فقيه تقدم.

وأيضا: عن حماد بن أبي سليمان، وهو إمام ثقة تقدم، وإبراهيم، هو النخعي (٢).

الشرح:

تقدم القول بالمنع من الجماع قبل الاغتسال، وهو إجماع وانظر ما سبق، والحديث في سنده الحجاج بن أرطاة ضعيف يقوى بما تقدم.


(١) في (ك) عبد الوهاب، وهو خطأ.
(٢) هكذا في بعض النسخ الخطية قال، وهو صواب على أن القائل إبراهيم، وفي بعض الأصول
الخطية (قالوا) وهو صحيح أي الرواة عن إبراهيم قالوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>