للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١١١ - (١٣) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ " (١).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، هو ابن حسان، عَنِ الْحَسَنِ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد في حال الطلاق الرجعي، من طلقة واحدة، أو من الطلقة الثانية؛ لأنها لو اغتسلت ولم يراجعها قبله، لما صحت الرجعة إلا برضى الزوجة، وبمهر جديد، وعقد جديد.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١١٢ - (١٤) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا (٢).

رجال السند:

الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، وعَبْدُ الْوَاحِدِ، هو ابن زياد، ويُونُسُ، هو ابن عبيد، والْحَسَنُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد الحائض، لا يجامعها زوجها حتى تغتسل، وانظر ما تقدم في هذا الصدد.


(١) رجاله ثقات، تقدم، وقوله: " وله أن يراجعها " في حالة الطلاق الرجعي، فإذا اغتسلت لا حق له في المراجعة إلا برضاها.
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٨١٤/ ١١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>