للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١١٣ - (١٥) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْخَيْرِ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَا أُجَامِعُ امْرَأَتِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَطْهُرُ فِيهِ حَتَّى يَمُرَّ يَوْمٌ (١).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، هو المقرئ، وحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، ويَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، هو أبو رجاء الأزدي مولاهم، عالم مصر ومفتيها، تابعي إمام حجة، وأَبُو الْخَيْرِ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ، هو حميري تابعي ثقة له فضل وعبادة، عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا محمول على الورع، والحائض يحل جماعها بعد انطاع الدم واغتسالها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١١٤ - (١٦) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ قَالَ: لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ " (٢).

رجال السند:

يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وعَبْدُالْمَلِكِ، هو ابن أبي سليمان، وعَطَاء، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد أن المستحسن طلب كمال الطهارة، فإن جامع قبل الاغتسال فقد خالف الكتاب في قوله: " إذا تطهرن " والمراد به الاغتسال.


(١) رجاله ثقات.
(٢) رجاله ثقات، تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>