للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١١٥ - (١٧) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ: إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَتَاهَا " (١).

رجال السند:

أَبُو النُّعْمَانِ، هو الفضل بن دكين، وأَبُو عَوَانَةَ، هو الوضاح، لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، يستشهد به، وعَطَاءٍ، هم أئمة تقدموا.

الشرح:

هذا اجتهاد من عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وهو خلاف نص الكتاب العزيز، انظر ما تقدم برقم ١١٠٤، ١١٠٥، وما بعده، وقد يكون عليه كفارة إذا فعل هذا، والشبق: هو قوة الشهوة واشتدادها، وانظر قول الدارمي التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١١٦ - (١٨) حَدَّثنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكاً، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ " (٢).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَا خَطَأً، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ، لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الشَّبِقُ الَّذِى يَشْتَهِى.

رجال السند:

فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، هو الكندي، صدوق تقدم، وشَرِيكٌ، هو ابن عبد الله صدوق تقدم.


(١) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، وانظر: القطوف رقم (٨١٧/ ١١٤٩).
(٢) فيه شريك: لذلك قال الدارمي: أخاف أن يكون أخطأ.
قلت: لا أراه خطأ إن شاء الله، إذا توضأت، فالموضع يطهر بانقطاع الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>