للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

ذكر في بعض الروايات قبل هذا قوله: " إذا فسا أحدكم فليتوضأ" وتقدم القول في تحريم إتيان النساء في أدبارهن.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٧٣ - (٩) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُباب قَالَ: " قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: مَا تَقُولُ فِي الْجَوَارِي حِينَ أُحَمِّضُ لهُنَّ؟ قَالَ: وَمَا التَّحْمِيضُ؟ فَذَكَرْتُ الدُّبُرَ فَقَالَ: هَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ " (١).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ هو كاتب الليث صدوق تقدم، واللَّيْثُ، هو ابن سعد، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ، هو الأنصاري، مصري إمام ثقة حافظ، وسَعِيدُ بْنُ يَسَار أَبو الْحُباب، هو مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ثقة كثير الحديث، واِبْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

التحميض الأصل في معناه التغيير، والمراد هنا التغيير من القبل إلى الدبر، وهو شيء كانوا يفعلونه قبل الإسلام، فشدد ابن عمر رضي الله عنهما بأن المسلم لا يفعل ذلك، ومن توهم جواز ذلك، فإنما أتي من سوء الفهم لمّا ذكروا جواز إتيان المرأة من الخلف، فظن أنه في الدبر، وإنما أرادوا أن المأتى هو القبل، وليس الدبر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٧٤ - (١٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنٍ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ


(١) فيه كاتب الليث عبد الله بن صالح: أرجح أن حديثه حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>