للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* أنه قد يدخل مع القوم من لا يحسن الصلاة فيصلي بصلاتهم ويأخذ عنهم فيكون أقام الصلاة بجماعة وهي من هذا الوجه إعانة على البر وهداية إلى الخير.

* أن الإمام يدعو لنفسه وللقوم، وكل واحد من القوم يدعو لنفسه وللجماعة، وذلك أرجى من دعاء المنفرد وحده.

فكيف يجرؤ بعد هذا البيان إنسان على القول بأن صلاة الجماعة سنة بإطلاق، ويجوز التخلف عنها وأداؤها في المنازل مع القدرة على شهودها في المساجد، ولو صح هذا القول فكم هي خسارة المصلي في البيت بدون عذر، نعم قد تصح صلاة المتخلف عن الصلاة ويتأول قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» على فرض صحة الحديث، وفي رواية: «لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأت إلا من علة» (١)، على فرض الصحة، يتأول بأن المراد نفي الكمال وليس نفي الصحة، وقد يكون هذا التأويل سائغا على غرار ما تقدم ن المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، ولكن من يرضي بالنقص في دنياه، لا أحد، ألا ترى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- مثل للحريص على ذلك بقوله المتقدم: «لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّاسَ»، وَقَالَ عَمْرٌو: أو: «نَدَبَ النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ (٢)، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ (٣)، لأَجَابُوا إِلَيْهِ، وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ» ولا ريب أن ما دعوا له أمر حقير وتافه، فضلوه على حضور الصلاة جماعة، وقد حدث أكبر من هذا فقد خرج أناس لتلقي قافلة التجارة وتركوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائما يخطب، نعم يقدم على هذا من لم يوازن بين ما يجد من الفضل والفوائد في شهود صلاة الجماعة وما يصرف عنها من أمور الدنيا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ١٢٥٠ - (٢) أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:


(١) الدار قطني حديث (١٥٥٢).
(٢) في بعض النسخ الخطية " هي ".
(٣) اللحم بين الظلفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>