للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

السواك مستحب عند الوضوء لكل صلاة، وعند إقامة الصلاة؛ مطهرة للفم مرضاة للرب -جل جلاله-، وحث الرسول -رضي الله عنه- على السواك ورغب فيه، ولو أمر به لكان واجبا ولكن رحمة بالأمة حث ورغب ولم يأمر، ليرتفع عند الحرج كغيرة من المسنونات، وليكون أدعى للقبول، والصلاة يناجي فيها العبد ربه فيتأكد السواك لتطهير الفم وتحسين النكهة، والأحاديث في شأن السواك متواترة. أما الأفضل في صلاة العشاء التأخير لولا المشقة، فقيل: يستحب تأخيرها إلى الثلث وقيل: إلى النصف، أما تأخيرها إلى قبيل الفجر فكرهه قوم كراهة تحريم، وقال آخرون: بل كراهة تنزيه، وهذا الاستحباب غير متأت لقوة المشقة على الناس، أما القيام فقال الله -عز وجل-: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤)} (١)، فيجوز النقص من الليل إلى النصف، ومن النصف إلى الثلث، وتجوز الزيادة على النصف إلى الثلثين، ومن صلى العشاء في أول وقتها، فقيامه على ما ذكر؛ النصف أو النقص إلى الثلث أو الزيادة إلى الثلثين، وهذا خوطب به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين فرض عليه القام أولا، وانظر ما تقدم في شأن النزول.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٥٢٤ - (٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدٌ، هو ابن يوسف الفريابي، ثَنَا يَعْقُوبُ، هو القمي من رجال الشيعة لا بأس به تقدم، وأَبوه، هو عبد الله بن سعد لم أقف على ترجمته، وابْنُ إِسْحَاقَ، هو محمد صدوق تقدم، وعَمُّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ، وثقه ابن معين، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وكاتب علي تابعي ثقة، وأَبِوه، اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم، أو هرمز، صحابي مات في أول خلافة علي على الصحيح وعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، -رضي الله عنه-.


(١) الآيات (٢ - ٤) من سورة المزمل.
(٢) سنده حسن، تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>