للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولَحْقِ مواليه، كقوله في النساء: " يكفرن العشير " والكفر في لغة العرب: التغطية للشيء والستر له، فكأنه تغطية منه على حق الله -عز وجل- فيمن جعله له والدا، لا أن من فعل ذلك كافرا بالله حلال الدم. والله الموفق (١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٨٩٨ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: " كُفْرٌ بِاللَّهِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ، وَكُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ " (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، والأَعْمَشُ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ، هو الهمداني، وأَبو مَعْمَرٍ، هو عبد الله بن سخبرة، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

ليس المراد الكفر المخرج من الملة، بل كفر استحقاق للأب والمولى، وانظر السابق آنفا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٨٩٩ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَكَرِيَا أَبِي يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْواً مِنْهُ (٣).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، وزَكَرِيَا أَبو يَحْيَى، لعله زكريا بن يحيى بن عمارة الذارع، هو شيخ حسن قول أبي زرعة فيه، وأَبو وَائِلٍ، وهم ثقات تقدموا، وابْنُ مَسْعُودٍ، -رضي الله عنه-.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٢٩٠٠ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي


(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٣٨٣).
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٩٣٦/ ٩١٤).
(٣) ت: فيه زكريا بن أبي يحيى لم أعرفه، وليس هو ابن أبي زائدة قطعا، والأثر لم أقف عليه من قول ابن مسعود، وانظر: القطوف رقم (٩٣٧/ ٢٩١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>