للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣١٩٠ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ " (١).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل بن دكين، إمام تقدم، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، ولَيْثٌ، هو ابن أبي سليم يعتبر به، وطَاوُوسٌ إمام تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣١٩١ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: " تُوُفِّيَ رَجُلٌ، وَتَرَكَ مُكَاتَباً، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِىَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ " (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، هو محمد بن حميد، ومَعْمَرٌ، ويَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣١٩٢ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: " الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ، وَلَا يُوَرِّثُونَ (٣) النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ " (٤).


(١) ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، ويقويه السابق، ولكن لطاووس الحكم بالولاء، أخرجه عبد الرزاق حديث (١٦٢٦٦، ١٦٢٦٧، ١٥٧٧٧، ١٥٧٧٨) والبيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٤٤١)
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٥٧٦٩) وابن أبي شيبة حديث (١١٥٥٨). والبيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٤٣١) وابن منصور حديث (٤٧٨).
(٣) في بعض النسخ الخطية " يرثون " وهو خطأ، وفي بعضها " يرث " وكلاهما يصح.
(٤) انظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>