للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (١)، أو لحراسة الماشية وحمايتها، كحماية الغنم من الذئب مثلا، أو يدرّب لأغراض تتعلق بها، أو لحراسة زرع وما تلزم حراسته، وما عدا ذلك فلا، فمن اقتنى كلبا لغير ما ذكر فإنه آثم، قال -صلى الله عليه وسلم-: «من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا، ولا ضرعا،

نقص كل يوم من عمله قيراط» (٢)، وذكر الماشية في رواية أخرى (٣).

نجاسة الكلاب:

أخذ العلماء من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب» (٤)، دلالةً على نجاسة الكلب؛ لأنه إذا كان لعابه نجسا، وهو عرق فمه ففمه نجس، ويستلزم نجاسة سائر بدنه، وذلك؛ لأن لعابه جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه أولى بالنجاسة، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وقال عكرمة ومالك في رواية عنه: إنه طاهر، ودليلهم قول الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (٥)، ولا يخلو الصيد من التلوث بريق الكلاب، ولم نؤمر بالغسل، وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكن لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير


(١) من الآية (٤) من سورة المائدة.
(٢) البخاري حديث (٣١٤٦).
(٣) البخاري حديث (٥١٦٣).
(٤) مسلم حديث (٤٢٢).
(٥) من الآية (٤) من سورة المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>