للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يستفاد:

* النهي عن استباق النوازل بالسؤال عنها لما يترتب على ذلك من خلاف وتشويش.

* إذا ما وقعت نازلة لا نص في الكتاب والسنة يبن الحكم فيها فلعلماء

الأمة حق النظر، وإعلان ما يتقرر بشأنها.

* أن استعجال السؤال عن النوازل مدعاة للاختلاف والتفرق، وشتات الأمر.

* أن التوفيق مرتبط ببحث حكم النازلة بعد نزولها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٠ - (١٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ يَحْدُثُ ليْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ فَقَالَ: «يَنْظُرُ فِيهِ الْعَابِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ويَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، وأَبُو سَلَمَةَ، ثقات تقدموا.

الشرح:

قوله: «سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ يَحْدُثُ ليْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ».

المراد النازلة التي لها حكم في كتب الله -عز وجل-، ولا في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ -صلى الله عليه وسلم-: «يَنْظُرُ فِيهِ الْعَابِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».

المراد يجتهد العدول من الأمة في الحكم الموافق لها، وهذا السؤال يحتمل فيه تعدد الواقعة فقد قال علي -رضي الله عنه-: " يا رسول الله، إن نزل بنا أمر ليس فيه


(١) مرسل رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٤/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>