ما يستفاد:
* النهي عن استباق النوازل بالسؤال عنها لما يترتب على ذلك من خلاف وتشويش.
* إذا ما وقعت نازلة لا نص في الكتاب والسنة يبن الحكم فيها فلعلماء
الأمة حق النظر، وإعلان ما يتقرر بشأنها.
* أن استعجال السؤال عن النوازل مدعاة للاختلاف والتفرق، وشتات الأمر.
* أن التوفيق مرتبط ببحث حكم النازلة بعد نزولها.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٢٠ - (١٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ يَحْدُثُ ليْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ فَقَالَ: «يَنْظُرُ فِيهِ الْعَابِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (١).
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ويَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، وأَبُو سَلَمَةَ، ثقات تقدموا.
الشرح:
قوله: «سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ يَحْدُثُ ليْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ».
المراد النازلة التي لها حكم في كتب الله -عز وجل-، ولا في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ -صلى الله عليه وسلم-: «يَنْظُرُ فِيهِ الْعَابِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».
المراد يجتهد العدول من الأمة في الحكم الموافق لها، وهذا السؤال يحتمل فيه تعدد الواقعة فقد قال علي -رضي الله عنه-: " يا رسول الله، إن نزل بنا أمر ليس فيه
(١) مرسل رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٤/ ١١٩).