للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيان: أمر ولا نهي، فما تأمرنا؟ " قال: «تشاورون الفقهاء والعابدين، ولا تمضوا فيه رأي خاصة» (١)، ويحتمل أن يكون السائل علي -رضي الله عنه- أبهمه

الراوي.

ما يستفاد:

* وجوب تشاور العدول من الأمة من فقها وعباد في حكم النازلة.

* وجوب الأخذ بما يقررون في شأن النازلة.

* لا يجوز اعتبار الرأي المنفرد عن رأي العدول المؤمنين.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢١ - (١٩) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ الْقَاسِمُ: " إِنَّكُمْ لَتَسْأَلُونَا عَنْ أَشْيَاءَ مَا كُنَّا نَسْأَلُ عَنْهَا، وَتُنَقِّرُونَ عَنْ أَشْيَاءَ مَا كُنَّا نُنَقِّرُ عَنْهَا، وَتَسْأَلُونَ عَنْ أَشْيَاءَ مَا أَدْرِى مَا هِىَ، وَلَوْ عَلِمْنَاهَا مَا حَلَّ لَنَا أَنْ نَكْتُمَكُمُوهَا " (٢).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو ابن يونس إمام ثقة تقدم، مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، هو العنبري، أبو المثنى البصري، إمام ثقة، وابْنُ عَوْنٍ هو عبد الله إمام ثقة تقدم، والْقَاسِمُ، هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق تقدم.

الشرح:

تقدم نحو هذا عن القاسم حديث ١١٤، فأغنى عن الإعادة فلينظر.


(١) الطبراني في الأوسط حديث (١٦١٨).
(٢) رجاله ثقات، وتقدم من طريق أخرى عن القاسم، برقم (١١٣) وهذا الحديث نهاية السقط من المخطوطة (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>