للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحرب، ولئن كان لم يبينه لعمر فقد بينه لغيره، وليس عليه أكثر من ذلك، ولا عليه أن يبين كل شيء لكل أحد، لكن إذا بينه لمن يبلغه فقد بلغ ما لزمه تبليغه " (١)، وقد بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحريم الربا قبل نزول هذه الآية بوقت طويل، في سورة البقرة، وآل عمران والنساء، قال -عز وجل-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٢)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «الرِّبَا سَبْعُونَ بابا أَهْوَنُهَا عِنْدَ اللَّهِ كَالَّذِي يَنْكِحُ أُمَّه» (٣).

قوله: «مَا يَرِيبُكُمْ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكُمْ».

هذا القول من عمر -رضي الله عنه- مقبس من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» (٤)، ولذلك قال عمر -رضي الله عنه-: " تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا " (٥).


(١) المحلى بالآثار ٧/ ٤١٤.
(٢) الآية (١٣٠) من سورة آل عمران.
(٣) المنتقى لابن الجارود حديث (٦٤٧).
(٤) مسلم حديث (١٥٩٩).
(٥) مصنف عبد الرزاق حديث (١٤٦٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>