للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالكبد والطحال» (١)، أو بحرمته كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (٢).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٠٣ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: " السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْقُرْآنِ، وَلَيْسَ الْقُرْآنُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ (٣).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، هو الفزاري ثقة له غرائب بعد أن أضر تقدم، وأَبو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، هو إبراهيم بن محمد، والأَوْزَاعِيُّ، ويَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

قوله: «السّنَّةُ قَاضيَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ».

المراد أنها تفسره، وتبين مقاصده، ولا يمكن فهمه والعمل به إلا بالسنة الموضحة والمبينة له، ويعمل بما ورد فيها مما لم يرد في الكتاب العزيز، قال الله -عز وجل-: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (٤).

قوله: «وَلَيْسَ الْقُرْآنُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ» المراد أنه لا يفسرها، ولا يبين مقاصدها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٠٤ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ قَالَ: " كَانَ جِبْرِيلُ -عليه السلام- يَنْزِلُ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِالسُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ " (٥).

مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، هو العبدي، إمام ثقة تقدم، والأَوْزَاعِيُّ، إمام ثقة تقدم، عَنْ وحَسَّانُ، هو بن عطية المحاربي، إمام ثقة تقدم.


(١) ابن ماجه حديث (٣٢١٤).
(٢) البخاري حديث (٥١٠٩).
(٣) فيه أبو إسحاق محمد بن عيينة الفزاري، مقبول، وانظر: القطوف رقم (٤٦٧/ ٥٩٨).
(٤) من الآية (٤٤) من سورة النحل.
(٥) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي: صدوق كثير الغلط، ويؤيده حديث (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) أخرجه أبو داود وغيره من حديث المقدام بن معد يكرب الكندي، تقدم وليست فيه هذه العبارة، وانظر: القطوف رقم (٤٦٨/ ٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>