للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْكَعْبَةَ وَأَنَا حَائِضٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتِ تَثُجِّيهِ ثَجًّا، اسْتَدْخِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي، ثُمَّ ادْخُلِي " (١).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حُمَيْدٌ، هو بن عبد الرحمن تابعي ثقة تقدم، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، تقدم قريبا ولا بأس به، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

المراد وهي مستحاضة، وليست حائضا، فالحائض لا تدخل المسجد، ولا تطوف بالكعبة، ولا ريب من باب أولى ألا تدخل الكعبة، وهذا التخفيف الوارد في فتوى ابن عباس رضي الله عنهما، يؤكد رجوعه عن القول بالاغتسال لكل صلاة، والجمع بين الصلاتين، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٠٦ - (١٧) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " سَأَلْتُهَا عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، قَالَتْ: تَنْتَظِرُ أَقْراءَهَا الَّتِي كَانَتْ تَتْرُكُ فِيهَا الصَّلَاةَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ اغْتَسَلَتْ، ثُمَّ تَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ " (٢).

رجال السند:

مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، هو الحلبي صدوق تقدم، ومُعْتَمِرٌ، هو بْنُ سُلَيْمَانَ، إمام صدوق تقدم، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، هو البجلي إمام ثقة تقدم، ومُجَالِدٌ، هو بن سعيد


(١) سنده حسن.
(٢) في سنده مجالد بن سعيد: ضعيف، ويأتي عند المصنف وفيه موسى بن خالد البجلي: مقبول، ويكون لإسماعيل فيه شيخان: مجالد، والآخر عامر، ويأتي عند المصنف أيضا بسند رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٥٣١/ ٨٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>