للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا طُلِّقَتْ فَيَطُولُ بِهَا الدَّمُ: فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ قَدْرَ أَقْرَائِهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَفِي الصَّلَاةِ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الْحَيْضِ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، هو ابن الطباع، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، هما إمامان تقدما، وكَثِيرٌ، هو ابن زياد البرساني، أبو سهل الأزدي، بصري ثقة من كبار أصحاب الحسن البصري، وَحَفْصٌ، هو ابن سليمان المنقري ثقة من أعلم الناس بعلم الحسن، أفراد الدارمي، ليست له رواية في الستة، والْحَسَنِ، هو البصري إمام تقدم.

الشرح:

فيه بيان عدة المستحاضة المميزة أيام حيضها، إذا طال بها الدم اعتدت بثلاث حيض، وفيه أنها تمسك عن الصلاة أيام الحيض، وتغتسل وتصلي بعد انقضاء أيام الحيص؛ لأن الدم بعد ذلك استحاضة، لا يمنعها من الصلاة،.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨١١ - (٢٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بن عيسى، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: " امْرَأَةٌ كَانَ حَيْضُهَا مَعْلُوماً، فَزَادَتْ عَلَيْهِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَلَاثَةَ؟، قَالَ: تُصَلِّى. قُلْتُ: يَوْمَيْنِ. قَالَ: ذَاكَ مِنْ حَيْضِهَا ".

وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: " النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ " (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدٌ بن عيسى، مُعْتَمِرٌ، وأَبوه، هو سليمان بن طرخان، وقَتَادَةَ، هو ابن دعامة، هم أئمة تقدموا.


(١) سنده حسن، وانظر: القطوف رقم (٥٣٨/ ٨٠٨).
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٥٣٦/ ٨٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>