للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

المراد أن المرأة إذا عرفت أيام حيضها، فما زاد عنها فإنها تأخذ بالتمييز فيه، فإذا لم يلتبس عليها بدم الحيض فإنه استحاضة؛ لأن دم الحيض لا يخفي مع العلم بأيامه، ولذلك قال ابن سيرين: النساء أعلم بذلك انظر رقم ٨١١.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨١٢ - (٢٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ أَيَّامَ طُهْرِهَا قَالَ: " أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّىَ " (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ومُعْتَمِرٌ، وأَبوه، انظر السابق، والْحَسَنُ، هو البصري.

الشرح:

المراد أن الدم في أيام الطهر استحاضة، ولا يمنع من الصلاة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨١٣ - (٢٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ: " تَنْتَظِرُ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فَلْتُحَرِّمِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُهَا الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ فَلْتُحَرِّمِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّمَا ذَاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يُرِيدُ أَنْ يُكْفِرَ إِحْدَاهُنَّ " (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي إمام ثقة تقدم، وعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، هو الفزاري، من أصحاب شهر، كان حافظا لحديثه، ثقة من أهل الصدق، وشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، أبو


(١) رجاله ثقات.
(٢) سنده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>