للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بواسطة، وصرح هنا بأنها حدثته، انظر السابق، وأَسْمَاءُ، هي بنت أبي بكر رضي الله عنها.

الشرح: انظر السابق في اعتبار نقاء القَصة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٧٨ - (٦) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ وَالدَّمُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ بِمَنْزِلَةِ الْحَيْضِ " (١).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وابْنِ جُرَيْجٍ، هو عبد الملك، وعَطَاءٌ، هو ابن أبي رباح، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد أنه تحتسب من مدة الحيض؛ لأنها في أيامه المعتادة، وما كان منها زائدا على أيام الحيض فلا يعتد به، ويعتبر علامة طهر توجب الغسل والصلاة، وانظر الروايات التلية.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٧٩ - (٧) أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ (٢)، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي" (٣).


(١) فيه عنعنة ابن جريج، وانظر: القطوف رقم (٦٠٢/ ٨٧٣).
(٢) تصحفت في بعض النسخ الخطية إلى " الفضة " وهي بالقاف والقصة: هي الجبس الأبيض، شبهت القطنة أو الخرقة المستعملة للطهر بذلك لنقاوتها من أثر الدم.
(٣) فيه سليمان بن موسى الأشدق: متكلم فيه، ولا يقل عن رتبة الحسن، وانظر: القطوف رقم (٦٠٣/ ٨٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>