للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الدِّمَشْقِيُّ، هو أبو عبد الله، من شيوخ الدارمي، ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، هو المكحولي، حسن الحديث، روى له الأربعة، وسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، هو الأشدق فقيه محله الصدق تقدم، وعَطَاءُ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ، إمام ثقة تقدم، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

بنت أم المؤمنين رضي الله عنها الحكم على رؤية الدم في أيام الحيض المعتادة، ما لم يكن خارج أيامه، فلا بد من اعتبار الصفات الفارق بين دم الحيض فهو داكن ثقيل له رائحة، ودم الاستحاضة أحمر خفيف ليست له رائحة دم الحيض، فيعتبر بالصفة، ولا تعتبر الكدرة والصفرة شيئا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٨٠ - (٨) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَالَ: " كَانَ الْحَسَنُ لَا يَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ وَلَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ شَيْئاً " (١).

رجال السند:

أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد بن الفضل، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وعَاصِمٌ الأَحْوَلِ، هو ابن سليمان، والْحَسَنُ، هو البصري، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد أنه لا يعتبرها حيضا، ويرى طهارة المرأة مع وجود الصفرة أو الكدرة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٨٨١ - (٩) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:


(١) سنده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>