للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٨٥ - (٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَعَفَّانُ قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّى " (١).

رجال السند:

حَجَّاجٌ، وَعَفَّانُ حَمَّادٌ، هم ثقات تقدموا، والْحَجَّاجُ، هو ابن أرطاة ضعيف يستشهد به، أَبِي إِسْحَاقَ، هو السبيعي، ثقة تقدم، والْحَارِثِ، هو الأعور ابن عبد الله الهمداني، ضعيف يستشهد به، وعَلِيٌّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

كأن أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- يرى أن تستطهر المرأة بعد حيضها بيوم أو يومين فإذا رأت بعد ذلك الترية: الكدرة أو الصفرة بعد غسلها، فتعتبر استحاضة لا تمنعها من الصلاة وعمل ما تعمله الطاهر، ولكن إذا لم تستطهر وانقطع عنها الدم وقامت علامة طهرها، فلا داعي للاستطهار بيوم أو يومين، بل يجب عليها الغسل والصلاة، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٨٦ - (٥) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلاَّ الطُّهُورُ " (٢).

رجال السند:

حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٌ، هو ابن سعد المكي، وعَطَاءٌ، هم ثقات تقدموا.


(١) فيه حجاج بن أرطاه، والحارث الأعور: كلاهما ضعيف، وانظر: القطوف رقم (٦٠٨/ ٨٨٠)
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٠٩/ ٨٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>