للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيضها المتعاد، فتزوجت بعده ثم رأت الدم فالزواج غير صحيح؛ لأن ذلك من أيام حيضها، فلم تكمل عدتها، وبه يقول الدارمي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٩١ - (١٠) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ حَيْضُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَرَى كُدْرَةً، أَوْ صُفْرَةً، أَوْ تَرَى الْقَطْرَةَ، أَوِ الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ: " أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَلَا يَضُرُّهَا شَيْئاً " (١).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، هو إمام ثقة تقدم، وشَرِيكٌ، هو ابن عبد الله صدوق، وأَبو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيُّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد أن الكدرة أو الصفرة، أو قطرات من الدم، فلا يعتبر حيضا، فعليها أن تتطهر وتصلي وانظر رقم ٨٨١.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٩٢ - (١١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: " سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ فَتَرَى الصُّفْرَةَ قَالَ: تَوَضَّأُ وَتَنْتَضِحُ " (٢).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، الفضل ثقة تقدم، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم عَبْدِ الْكَرِيمِ، هو ابن مالك الجزري، ثقة، وعَطَاءٌ، ثقة تقدم.

الشرح: المراد أنه لا يرى ذلك من الحيض، وانظر ما تقدم في هذا الصدد.


(١) فيه الحارث الأعور: ضعيف، وشريك سماعه من أبي إسحاق كان متأخرا، تقدم تخريجه.
(٢) فيه شريك: أرجح أنه حسن الحديث، وانظر: القطوف رقم (٦١٥/ ٨٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>