للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٩٣ - (١٢) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: " تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي قَرْئِهَا ذَلِكَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الأُولَى نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ كَانَ دَماً أَخَّرَتِ الظُّهْرَ وَعَجَّلَتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ كَانَ دَماً أَخَّرَتِ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَتِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّتْهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَتْ تَرِيَّةً تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ كَانَ دَماً اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الْغَدَاةَ، فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " (١).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الأَقْرَاءُ عِنْدِي الْحَيْضُ (٢).

رجال السند:

يَعْلَى، هو ابن عبيد وعَبْدُ الْمَلِكِ، هو أبي سليمان ميسرة، وعَطَاءٌ، هم ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد أن المستحاضة تترك الصلاة في أيام حيضها، والقرء هو الحيض وبه قال الدارمي، فتستبرئ بعد القرء بيوم أو يومين، وهذا الاستبراء لازم للتفريق بين الدمين، فلا تصلي فيهما، فإذا كان الوقت عند الأولى وهي صلاة الظهر نظرة فإن كانت ترية: كدرة أو صفرة توضأت وصلت، وإن كان دم استحاضة لجأت إلى الجمع تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتصليهما بغسل واحد، فإذا غربت الشمس نظرة فإن كانت ترية: كدرة أو صفرة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا طلع الفجر عاودت النظر على غرار ما سبق، وفي الدم تغتسل وتصلي، فيكون ذلك ديدنها تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات غسل لصلاتي الظهر والعصر جمعا، وغسل لصلاتي المغرب والعشاء جمعا، وغسل لصلاة الفجر.


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦١٦/ ٨٨٨).
(٢) القرء: اسم مشترك بين الحيض والطهر، ينصرف إلى أحدهما بقرينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>