للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالنسبة لما رواه الدارمي في سجود الحائض والجنب هو من باب الجواز، وليس واجبا عليهما، بل من باب الورع فالسجدة ليست واجبة على التالي، ولا على المستمع، سواء كانت الحائض أو غيرها، ويستحب لهما ذلك، ولا تشترط لها الطهارة، ولا استقبال القبلة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠١٢ - ( … ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ: لَا تَقْضِي (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، ومُغِيرَةُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

الحائض لا يجب عليها السجود أصلا ولو كانت طاهرا، وإنما هو مستحب، فمن باب أولى عدم القضاء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠١٣ - ( … ) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ] (٢).

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، هما إمامان ثقتان تقدما، وسَعِيدٌ، هو ابن أبي عروبة، ثقة مصنف مدلس تقدم، أَبو مَعْشَرٍ، هو نجيح بن عبد الرحمن وثَّقة جمع، وضعفه آخرون من قبل حفظه، وإِبْرَاهِيمُ، إمام تقدم.


(١) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(٢) وما بين المعقوفين ثلاثة آثار كان حقها أن تكون في باب الحائض تسمع السجدة فلا تسجد، فليس لها تعلق بهذا لباب، لذلك أهملنا ترقيمها ضمن هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>