للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّجْدَةَ] (١).

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وخَالِدٌ، هو ابن عبد الله المزني، تقما آنفا، والْحَسَنُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، هو النخعي ثقة، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، وإِبْرَاهِيمُ، هو النخعي، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

هذا رأي إبراهيم رحمه الله، والصحيح أنه لا يجب عليها السجود ولا يستحب، وإن سجدت فلا حرج، لعدم اشتراط الطهارة للسجود، وقد ناولت عائشة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخمرة: السجادة وهي حائض، وأنكر عليها قولها: إني حائض، فقال: «إنها ليست في يدك».

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٢٠ - (٤) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَجْلَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ هَلْ يَقْضِيَانِ الصَّلَاةَ إِذَا تَطَهَّرْنَ؟، قَالَ: " هُوَ ذَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَوْ فَعَلْنَ ذَلِكَ أَمَرْنَا نِسَاءَنَا بِذَلِكَ " (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، وأَبو غَالِبٍ عَجْلَانَ، هو من أفراد الدارمي، خراساني شيخ تابعي، لم يروى له الستة، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.


(١) رجاله ثقات،، وانظر: القطوف رقم (٧٥٢/ ١٠٤٥) وما بين المعقوفين ثلاثة آثار كان حقها أن تكون في باب الحائض تسمع السجدة فلا تسجد، فليس لها تعلق بهذا لباب، لذلك أهملنا ترقيمها ضمن هذا الباب، وانظر: رقم (١٠٣٧، ١٠٣٨، ١٠٣٩).
(٢) سنده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>