للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

[١٠١٧ [- ( … ) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ السَّجْدَةَ فَلَا تَسْجُدْ " (١).

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، هو الواسطي، وخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو المزني، وعَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ، صدوق تقدم، وعَامِرٌ، هو الشعبي، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

كأنه يرى الطهارة لذلك، والحائض ليست بطاهرة، وتقدم ما يؤيد جواز أن تسجد؛ لأن السجدة لا تشترط لها الطهارة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠١٨ - ( … ) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: " لَا تَسْجُدُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ " (٢).

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تقدما آنفا، وخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، وأَبو قِلَابَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠١٩ - ( … ) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا سَمِعَتِ


(١) رجاله ثقات.
(٢) رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>