للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، تقدم آنفا، وحَفْصُ ابْنُ غِيَاث، هو النخعي، إمام ثقة تقدم، والْحَسَنُ أَحْمَدُ، هو ابن حميد، يعرف بدار أم سلمة، وابْنُ الْمُبَارَكِ، هو عبد الله، ويُونُسُ، هو ابن عبيد، والزُّهْرِيُّ، هو محمد ابن مسلم، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

تقدم مرارا أنه لا يجب سجود التلاوة على الحائض حال سماعها التلاوة، وإن سجدت فلا بأس؛ لأن سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة، خلافا لمن زعم أنها صلاة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٣٤ - (٧) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ: سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا، عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِلنِّسَاءِ: «تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ: لِمَ؟، أَوْ بِمَ؟، أَوْ فِيمَ؟، قَالَ: «إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " مَا مِنْ نَاقِصِي الدِّينِ وَالَعَقْلِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِي الأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ" قَالَ: وقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: " مَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا؟ قَالَ: جُعِلَتْ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ. قَالَ: سُئِلَ مَا نُقْصَانُ دِينِهَا؟ قَالَ: تَمْكُثُ كَذَا وَكَذَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا تُصَلِّى لِلَّهِ صَلَاةً " (١).

رجال السند:

أَبُو زَيْدٍ: سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وشُعْبَةُ، هو ابن الحجاج، والْحَكَمُ، هو ابن عتيبة، وذَرٌّ، هو ابن عبد الله المُرْهِبي الهمداني الكوفي، وثقه ابن معين وقيل: كان مرجئا، مات بعد المائة، ووَائِلُ بْنُ مُهَانَةَ، هو الحضرمي التيمي: تيم الرباب الكوفي، كان من أصحاب ابن مسعود قليل الحديث، قال الذهبي: وثق، وعَبْدُ اللَّهِ،


(١) فيه وائل بن مهانة التيمي: مقبول، أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، حديث (٣٠٤) ومسلم حديث (٨٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>