للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

المراد إذا كان جافا تحكه بظفرها ثم تنضحه بالماء، أما إذا كان طريا فتغسله، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٤٤ - (١٠) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْحَائِضُ لَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ " (١).

رجال السند:

مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، هو أبو هانئ القيسي، بصري إمام ثقة، من شيوخ البخاري، وإِبْرَاهِيمُ ابْنُ طَهْمَانَ، ومُغِيرَةُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد أنه لا يجب على الحائض غسل الثوب الذي لبسته وهي حائض، فإذا طهرت ولم تر في الثوب أثرا للدم، فثوبها إذا طاهر ولا تغسله ولها أن تصلي فيه، وإن غسلته احتياطا لا وجوبا فلا بأس، وانظر التالي ففيه مزيد بيان على ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٤٥ - (١١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ - هو ابْنُ زُرَيْعٍ - (٢) قال: ثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: " سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ثَوْبِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ " قَالَ: «إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَماً فَحُكِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ، ثُمَّ انْضَحِى في سَائِرِهِ فَصَلِّي فِيهِ» (٣).


(١) رجاله ثقات.
(٢) في (ك) زريع بن محمد، وهو خطأ.
(٣) سنده حسن: محمد بن إسحاق صرح بالتحديث، تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>