للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ويَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ومُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ، صدوق، وفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، هم ثقات تقدموا، وأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، رضي الله عنهما.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٤٦ - (١٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ: الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ - مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ- عَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ في الثَّوْبِ فَقَالَ: «اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَحُكِّيهِ بَضِلَعٍ» (١).

رجال السند:

أَبُو عُبَيْدٍ: الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وسُفْيَانُ، هو الثوري، هم أئمة ثقات تقدموا، وثَابِتٌ الْحَدَّادُ، هو أبوا المقدم ثقة عبد الجمهور، وعَدِيِّ بْنُ دِينَارٍ مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، وثقه النسائي، وأُمُّ قَيْسٍ، رضي الله عنها.

الشرح:

ذكر الضلع والأصل فيه ضلع الحيوان، وكان يستخدم في بعض الحاجات، ولا مانع من الحك بالظفر وغيره مما يزيل الأثر الجاف، ولها أن تحكه بالحجر أو العود، كما سيأتي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٤٧ - (١٣) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَمِعْتُ كَرِيمَةَ قَالَتْ: " سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتِ: الْمَرْأَةُ يُصِيبُ ثَوْبُهَا مِنْ دَمِ حَيْضَتِهَا؟، فَقَالَتْ: لِتَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ. قَالَتْ: فَإِنَّهَا تَغْسِلُهُ فَيَبْقَى أَثَرُهُ؟،. قَالَتْ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ" (٢).


(١) رجاله ثقات، تقدم تخريجه، وهذه رواية أحمد.
(٢) فيه كريمة: مقبولة، ويقويه ما تقدم، وانظر: القطوف رقم (٧٦٥/ ١٠٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>