للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ ـ لأمر النبي بها (١).

٢ ـ ولشدَّة خطرها وعظمها.

والقول الثاني: أنه سُنَّة، وبه قال جمهور العلماء.

ولا شَكَّ أنه لا ينبغي الإخلالُ بها، فإن أخلَّ بها فهو على خَطَرٍ من أمرين:

١ ـ الإثم.

٢ ـ ألا تصح صلاته، ولهذا كان بعضُ السَّلف يأمر مَنْ لم يتعوَّذ منها بإعادة الصَّلاة (٢).

قوله: «ويدعو بما ورد». ليت المؤلف قال: «ويدعو بما أحبَّ» لأن النبيَّ لما ذَكَرَ حديث ابن مسعود في التشهُّدِ قال: «ثم يتخيَّر من الدُّعاء ما شاء» (٣) لكن يمكن أن نجيب عن كلام المؤلِّف فنقول: إنه ينبغي أن يبدأ الإنسان بما وَرَدَ؛ لأن الدُّعاء الوارد خير من الدُّعاء المصطنع، فإذا وجد دعاءً وارداً، فالتزامه أَولى، ثم تدعو بما شئت.

ومما وَرَدَ في هذا: «اللَّهُمَّ أعنِّي على ذِكْرِك، وشُكرك، وحُسْن عبادتك» (٤) فإن الرسول أَمَرَ معاذ بن جبل أن يدعو به


(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (٥٨٨) (١٢٨).
(٢) أخرجه مسلم عن طاووس ، كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (٥٩٠) (١٣٤).
(٣) تقدم تخريجه ص (١٥١).
(٤) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٤٤، ٢٤٥)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في الاستغفار (١٥٢٢)؛ والنسائي، كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء (١٣٠٤)؛ والحاكم (١/ ٢٧٣) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>