للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«وبركاته» دون الثانية، فيقول في الأولى: «السَّلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته»، وفي الثانية: «السلام عليكم ورحمة الله» الحديث أخرجه أبو داود (١) قال الحافظ ابن حجر: إن إسناده صحيح.

خامساً: لو اقتصرَ على تسليمةٍ واحدةٍ فهل يجزئ؟

الجواب: هذا أيضاً موضع خلاف بين العلماء (٢)، فمنهم مَن قال: يجزئ؛ لحديث عائشة: «وكان يختِم الصَّلاة بالتسليم» (٣)، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة.

ومنهم مَن قال: لا يجزئ؛ لأن «أل» في «التسليم» للعهد الذهني، أي: بالتسليم بالمعهود وهو «السلام عليكم ورحمة الله» عن اليمين، و «السلام عليكم ورحمة الله» عن اليسار، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٤)، واستدلُّوا لذلك:

١ ـ بقوله : «إنَّما كان يكفي أحدُكم أن يضع يدَه على فخذه ويسلِّم على أخيه من على يمينه ومن على شماله» (٥) وقالوا: إن ما دون الكفاية لا يكون مجزياً.

٢ ـ محافظته على التسليمتين حضراً وسفراً، في حضور البوادي، والأعراب، والعالم، والجاهل وقوله: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» (٦) يدلُّ على أنه لا بُدَّ منهما.


(١) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في السلام (٩٩٧).
(٢) «المغني» (٢/ ٢٤٣ ـ ٢٤٤)، «المجموع» (٣/ ٤٦٢ ـ ٤٦٣).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة (٤٩٨) (٢٤٠).
(٤) «منتهى الإرادات» (١/ ٢٢١).
(٥) تقدم تخريجه ص (٢٠٩).
(٦) تقدم تخريجه ص (٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>