للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمُصلِّي: أنت بالخيار؛ إنْ شئت فردَّه، وإنْ شئت فلا تردَّه، وإن رددته فليس لك أجر، وإنْ لم تردَّه فليس عليك وِزْر؛ لأن هذا شأن المباح، حتى لو أرادت امرأة أن تمُرَّ بين يديك ـ على كلام المؤلِّف ـ فأنت بالخيار؛ إنْ شئت فردَّها، وإن شئت فلا تردَّها. ولكن ما يقتضيه كلام المؤلِّف خِلاف المذهب.

فالمذهب: أن الرَّدَّ سُنَّة (١)، أي: يُسَنُّ للمُصلِّي، ويُطلب منه شرعاً أن يردَّ المارَّ بين يديه.

ودليل ذلك: أمرُ النبيِّ بهذا؛ حيث قال: «إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيء يستره مِن الناس، فأرادَ أحدٌ أن يجتاز بين يديه؛ فَلْيَدْفَعْهُ، فإن أبى فَلْيُقَاتِلْهُ فإنَّما هُو شيطان» (٢) فأمر بِدَفْعِهِ، وأقلُّ أحوال الأمر الاستحباب.

وقال أيضاً: «إذا كان أحدُكم يصلِّي، فلا يدعْ أحداً يمرُّ بين يديه، فإن أبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فإنَّ معه القَرِينَ» (٣).

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: أنَّ رَدَّ المارِّ واجب (٤)، فإن لم يفعل فهو آثم، ولا فَرْقَ بين ما يقطع الصَّلاة مروره، أو لا يقطع.

واستدلُّوا لهذا بقوله : «فليدفعه» والأصلُ في الأمر


(١) «منتهى الإرادات» (١/ ٢٢٨).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب يَرُدُّ المصلي من مَرَّ بين يديه (٥٠٩)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلِّي (٥٠٥) (٢٥٨).
(٣) أخرجه مسلم، الموضع السابق (٥٠٦) (٢٦٠).
(٤) «الإنصاف» (٣/ ٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>