للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما أمْرُه فإن النبيَّ قال: «إذا صَلَّى أحدُكم فَلْيَسْتَتِرْ، ولو بسهم» (١).

وأما فِعْلُه فقد كان النبيُّ تُرْكَزُ له العَنَزة في أسفاره فيُصلِّي إليها (٢).

والحكمة مِن السُّترة:

أولاً: تَمْنَعُ نقصان صلاة المرء، أو بطلانها إذا مَرَّ أحدٌ مِن ورائها.

ثانياً: أنَّها تحجُب نَظَرَ المصلِّي، ولا سيما إذا كانت شاخصة، أي: لها جِرْمٌ فإنها تُعين المصلِّي على حضور قلبه، وحَجْبِ بَصَرِه.

ثالثاً: أن فيها امتثالاً لأمر النبيِّ واتباعاً لهديه، وكلُّ ما كان امتثالاً لأمر الله ورسوله، أو اتباعاً لهدي الرسول فإنَّه خير.

وقوله: «تُسَنُّ صلاتُه إلى سُتْرَة» ظاهره: أنَّه سواء كان في سَفَرٍ أم في حَضَرٍ، وسواء خشي مارًّا أم لم يخشَ مارًّا، لعموم الأدلة في ذلك.

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يخشَ مارًّا فلا تُسَنُّ


(١) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٠٤)؛ وابن خزيمة (٨١٠) وصححه؛ والحاكم (١/ ٢٥٢) وقال: «صحيح على شرط مسلم».
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى العنزة (٤٩٩)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي (٥٠٣) (٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>