للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلما سَلَّمَ النبيُّ قال: «هُنَّ أغلب» (١) ولم يستأنف الصلاة.

ويُجاب عن هذا بجوابين:

أحدهما: أن هذا الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حُجَّة.

والثاني: أن البنت صغيرة، والرسول قال: «المرأة» (٢). والمرأة هي الكبيرة البالغة، ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا تقطع الصَّلاةَ.

وعلى هذا فيكون القول الرَّاجحُ في هذه المسألة: أن الصَّلاة تبطل بمرور المرأة والحِمار والكلب الأسود، لثبوت ذلك عن النبيِّ ولا مقاوم لهذا الحديث يعارضه حتى نقول: إنه منسوخٌ أو مخصَّصٌ، بل تبطل الصَّلاة، ويجب أن يستأنفها، ولا يجوز أن يستمرَّ؛ حتى لو كانت الصلاة نَفْلاً؛ لأنه لو استمرَّ لاستمرَّ في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدة محرَّم، ونوع مِن الاستهزاء بالله ﷿. إذ كيف يتقرَّب إلى الله بما لا يرضاه.

ومِن قواعد أهل العلم: «كلُّ عقد فاسد، وكلُّ شرط فاسد، وكلُّ عبادة فاسدة، فإنه يحرم المضيُّ فيها». ولهذا لما شَرَطَ أهلُ بريرة الولاء لهم قام النبيُّ فخطب الناس وقال منكراً عليهم:


(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٩٤)؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، وانظر: كلام الشيخ أعلاه عن درجة الحديث.
(٢) تقدم تخريجه ص (٢٨٢) حاشية (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>