للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: أن ابن عباس لم يقل: إنه مَرَّ بين يدي الرسول ، بل بين يدي بعض الصَّفِّ، ونحن نقول بموجب ذلك، أي: أن المأموم لا يقطع صلاتَه شيء؛ لا الكلب ولا غيره؛ لأن سُترة الإِمام سُترة له.

وأما المرأة؛ فقالوا: عندنا دليلان على أن المرأة لا تقطع الصَّلاةَ.

الدليل الأول: حديث عائشة لما قيل لها: إن المرأة تقطعُ الصَّلاةَ ـ فغضبت وقالت: «قد شَبَّهْتُمُونا بالحمير والكلاب! لقد كنت أنام بين يدي النبيِّ معترضة وهو يُصلِّي بالليل» (١).

فلو كانت تقطع صلاته ما استمرَّ في صلاته.

والجواب: أنَّ هذا الحديث ليس فيه دليل؛ لأن هذا ليس بمرور، والنبيُّ يقول: «فلا يدع أحداً يمر» (٢)، وفَرْقٌ بين المرور والاضطجاع، ونحن نوافقكم على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي المصلِّي لم تقطع صلاته.

الدليل الثاني: أن النبيَّ كان يُصلِّي في بيت أُمِّ سَلَمة، فجاء عبدُ الله بن أبي سلمة أو عُمرُ بن أبي سلمة؛ يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول فَمَنَعَهُ، فجاءت زينبُ بنت أبي سَلَمة وهي طفلة صغيرة، فَمَنَعَها فلم تمتنع وعَبَرَت،


(١) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود (٥١٩)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي (٥١٢) (٢٧٠).
(٢) تقدم تخريجه ص (٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>