للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدلَّ به الفقهاء ، فإنه لا يمكن أن نبطلَ العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإِيجاب، أو الإِرشاد.

قوله: «والصلاة على النبيِّ فيه»، أي: أنَّ الصَّلاةَ على النبيِّ هي الرُّكن دون الصَّلاةِ على آله. وهذا مِن الغرائب! لأن الرسول قال: «قولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّد وعلى آل محمد … » (١) فكيف نُشَطِّرُ الحديث، ونجعل كلمة منه رُكناً، والبقية غير رُكن! فمقتضى الاستدلال أن نجعل الجميع إما رُكناً، أو واجباً، أو سُنَّة.

فإنْ قالوا: جعلنا الصَّلاةَ على النبيِّ رُكناً دون الآل، لأن العطف فيها يدلُّ على التبعيَّة.

قلنا: وإذا دَلَّ على التبعيَّة فالتابع حكمه حكم المتبوع.

فإنْ قالوا: إنَّ الصَّحابة سألوا عن الصَّلاة عليه دون آله؛ فكان الحُكمُ للصَّلاةِ عليه دون آله.

قلنا: لكن الرسول أجابهم بكيفيَّة ما سألوا عنه على هذا الوجه، فاقتضى أن يكون حُكم الجميع سواء.

قوله: «والترتيب» هذا هو الرُّكن الثالث عشر مِن أركان الصَّلاة، يعني: الترتيب بين أركان الصَّلاة: قيام، ثم رُكوع، ثم رَفْع منه، ثم سُجود، ثم قعود، ثم سُجود.

ودليل ذلك:


(١) تقدم تخريجه ص (١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>