للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاملاً (١) فقيل: إنهم قدموا مسلمين تائبين فأمسك (٢).

ودعا على قوم معيَّنين باللعن فقال: اللهم الْعَنْ فلاناً وفلاناً حتى نَزَلَ قولُه تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٢٨] (٣) فأمسك فصار دعاء النَّبيِّ بالقُنُوتِ دُعاءً مناسباً، وعلى قَدْرِ الحاجة، ولم يستمرَّ.

وقوله: «في الفرائض» «أل» دخلت على جَمْعٍ فتفيد العمومَ، أي: في الفجر والظُّهر والعَصر والمَغرب والعِشاء، وليس خاصًّا بصلاة الفجر، بل في كُلِّ الصَّلوت، هكذا صَحَّ عن النبيِّ أنَّه قَنَتَ في جميع الصَّلوات (٤).

واستثنى بعضُ العلماءِ الجُمعةَ وقال: إنَّه لا يقنتُ فيها؛ لأن الأحاديثَ الواردةَ عن رسولِ الله أنَّه قَنَتَ في الصَّلوات الخمسِ الفجرِ والظُّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ. ولم تذكر الجُمُعَةَ. والجُمُعَةُ صلاةٌ مستقلَّة لا تدخل في مُسَمَّى الظُّهر عند الإطلاق، ولهذا لا تُجمع العصرُ إليها فيما لو كان الإنسان مسافراً


(١) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة … (٦٧٧) (٢٩٧).
(٢) انظر: «صحيح مسلم»، الباب السابق (٦٧٥) (٢٩٥).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات … (٦٧٥) (٢٩٤).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل اللهم ربنا لك الحمد (٧٩٧)؛ ومسلم في الموضع السابق (٦٧٦) وصلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح برقم (٦٧٦) والمغرب والصبح برقم (٦٧٨)، وأما صلاة العصر ففي «مسند الإمام أحمد» من حديث ابن عباس (١/ ٣٠١)؛ والحاكم (١/ ٢٢٥) وقال: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>